الفيض الكاشاني
1180
الوافي
كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السّلام الفقيه ، 1 / 395 / 1170 أن عليا عليه السّلام كان يقول « لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم حتى يحتلم فإن أم جازت صلاته وفسدت صلاة من يصلي خلفه » . بيان : حمل الاحتلام في التهذيب هنا على البلوغ وفي السابق على معناه الظاهر وفي الإستبصار حمل الأول على كامل العقل والأخير على من لم يحصل فيه شرائط التكليف قبل بلوغ الحلم . 7994 - 25 الفقيه ، 1 / 567 / 1567 سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين » . 7995 - 26 التهذيب ، 3 / 30 / 18 / 1 سعد عن يعقوب بن يزيد عن عمرو بن عثمان ومحمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن الفقيه ، 1 / 379 / 1113 عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن إمام لا بأس به في جميع أمره عارف غير أنه يسمع أبويه الكلام الغليظ الذي يغيظهما [ يغضبهما - خ ل ] أقرأ خلفه ؟ قال « لا تقرأ خلفه ما لم يكن عاقا قاطعا » . ( 1 )
--> 1 - قوله ما لم يكن عاقا - لأن مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو كان من باب النصيحة " مراد " .